مبدأقانوني 188
وحيث أن المادة الثانية عشرة من نظام التأمين الإلزامي رقم 22 لسنة 2001 قضت بإلزام شركة التأمين بتعويض المتضررين عن أية مبالغ يكون المؤمن له مسؤولاً عن دفعها كتعويض عن الضرر وبما ينسجم مع أحكام المادة العاشرة من النظام المذكور.
وحيث أن المادة العاشرة من نظام التأمين الإلزامي قد حددت نطاق مسؤولية شركة التأمين في التعويض عن الأخطار الناجمة وفق أسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس. وحيث أن مجلس الوزراء قد أصدر استناداً إلى المادة العاشرة من النظام تعليمات أقساط التأمين الإلزامي للمركبات ومسؤولية شركة التأمين الناجمة عن استعمالها لسنة 2002.
وحيث أن المادة الثانية من تعليمات أقساط التأمين حددت مسؤولية شركة التأمين عن الأضرار التي تلحق بالغير بمبلغ عشرة آلاف دينارعن الأضرار المادية وألفي دينار عن الأضرار المعنوية ونصت المادة 15\1 من نظام التأمين الإلزامي رقم 31 لسنة 2001 بأن كل من شركة التأمين المؤمن له والسائق مسؤولان بالتضامن عن الأضرار التي تلحق بالغير وفق المادة العاشرة من النظام .
ولما كان المبلغ التي حكمت به المحكمة والبالغ 9191,4150 يقع ضمن نطاق مسؤولية شركة التأمين فتكون الشركة مسؤولة عن دفع هذا المبلغ ولا يرد القول أن مسؤوليتها محددة بنسبة 25% من سقف مسؤولية شركات التأمين كما هي محددة بموجب التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء لأن ذلك لا ينسجم مع حكم القانون وحيث إن محكمة الإستئناف ذهبت لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (804/2007) فصل (15/7/2007)