مبدأ قانوني29
وحيث ثبت أن حجز الباصات تم بشكل غير مبرر فإن من حق المدعين المطالبة بالتعويض عن حجز الباصات. وحيث قدر الخبراء الحجز المادي بمبلغ (16650) دينار وحيث أن اعتماد تقرير الخبرة هو من صلاحيات محكمة الموضوع مادام أنه مستمد من الواقع,وحيث اعتمدت محكمة الإستئناف في حكمها ذلك فإنه في محله.
وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة (267) من القانون المدني فقد أوجبت التعويض عن الضرر المعنوي إذا كان هناك تعد على الغير في حريته أو عرضه أو شرفه أو سمعته أو مركزه الإجتماعي وحيث أن شروط هذه المادة غير متوفرة فإن عدم الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي واقع في محله.
وحيث أن المادة (246) من نفس القانون قد بينت أنه يجوز للعاقد في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف الآخر بما وجب عليه أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه بعد إعذاره وأن للمحكمة أن تلزم المدين بالتنفيذ الحال أو أن تمهله الى أجل مسمى ولها أن تقضي بالفسخ أو بالتعويض في كل حال إن كان له مقتضى وحيث أن الجهة المدعية لم تتبع ذلك فإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف برد المطالبة واقع في محله.
وعلى ذلك يكون القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1303/2008فصل5/3/2009).