مبدأقانوني171
حيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بالنتيجة التي توصلت إليها بالحكم للمطعون ضدهم بالتعويض عن الضرر والمتمثل بنسبة العجز اللاحقة بمورثهم وعن مدة التعطيل رغم أن هذا الضرر شخصي لا يورث .
وحيث أنه وأثناء قيادة السائق للمركبة المؤمنة لدى المدعي عليها قام بصدم مورث المدعين ونتج عنه تخلف عاهه دائمة وتم تقدير نسبة العجز لديه ب 45% من مجموع قواه العامة ومدة التعطيل ستة أشهر .
وحيث انتقل المذكور إلى رحمة الله وأن ورثة المتوفي أقاموا الدعوى لمطالبة المدعي عليها شركة التأمين ببدل نسبة عجز مورثهم ومدة تعطيله .
وحيث أن المادة 266 من القانون المدني حددت قاعدة قانونية للتعويض وذلك بأن يقدر الضمان بما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار.وكذلك المادة 274 من القانون ذاته نصت على أنه رغماً عما ورد في المادة السابقة/ كل من آتى فعلاً ضاراً بالنفس من قتل أو جرح أ إيذاء يلزم بالتعويض عما أحدثه من ضرر للمجني عليه أو ورثته الشرعيين أو لمن كان يعولهم وحرموا من ذلك بسبب الفعل الضار.
وعليه فإن من حق الورثة المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي الذي أصابهم نتيجة موت مورثهم وأن العلة في التعويض هيلافقد المعيل وحرمانه من هذا المعيل الذي كان يتولى إعالتهم والإنفاق عليهم.
وقد استقر الإجتهاد القضائي على أن التعويض الذي يطالب به ورثة المتوفي عن الضرر الذي لحق بمورثهم نتيجة الفعل الضار الذي وقع عليه استناداً لأحكام المسؤولية التقصيرية المنصوص عليه في المواد 256 و 267 و274 من القانون المدني لا يعتبر من تركة المتوفي وإنما هو ضرر شخصي لأنه لم يكن داخلاً في ذمة المتوفي قبل وفاته .
وحيث إن محكمة الإستئناف توصلت لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1477/2008) فصل (3/3/2009)