مبدأقانوني 126
وحيث أن المستفاد من المادة 21 من نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 (إن عقود التأمين التي تمت في ظل نظام التأمين الإلزامي رقم 29 لسنة 1985 تبقى سارية المفعول وملزمة لأطرافها وأن مراكز طرفيالعقد تبقى محكومة بالنظام الذي تكونت في ظله باعتبار أنها رتبت حقوقاً مكتسبة لأطراف العقد ولا يجوز أن يمس النظام الجديد هذه الحقوق).
وحيث أن مقارنة تاريخ تأمين سيارة البكب الخصوصي المؤمنة لدى المميزة في 29/7/2002 لغاية 29/7/2003 مع تاريخ نفاذ التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 الواقع في 4/4/2002 حيث يتبين أن نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 هو الواجب التطبيق وليس نظام التأمين الإلزامي رقم 29 لسنة 1985 الملغى بالنظام رقم 32 لسنة 2001 خلافاً لما انتهى إليه القرار المطعون فيه وعليه يكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1610/2008) فصل (26/3/2009)