مبدأ قانوني 129
وحيث أن بوليصة التأمين تضمن على أن شركة التأمين مسؤولة عن أية أضرار تلحق بالبضاعة ابتداءاً من ميناء العقبة إلى ميناء بلجيكا .
وحيث أن المدعيان لم يقدما أية بينة تشير لوصول البضاعة متضررة في ميناء الوصول فإن الإدعاء بأية أضرار بعد ميناء الوصول لا تكون مغطاة ببوليصة التأمين موضوع الدعوى وحيث ثبت أن تقارير الأضرار نظمت في هولندا أثناء نقل البضاعة البري وحيث أنه لم يرد في البينة ما يفيد تضرر البضاعة أثناء الرحلة البحرية إذ لا بد من إثبات هذه الأضرار عند وصول البضاعة وعليه فإن شركة التأمين تكون غير ملزمة بتغطية الأضرار.
وحيث إن محكمة الإستئناف توصلت لخلاف ذلك فيكون بذلك قرارها مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1710/2008) فصل (22/3/2009)