مبدأ قانوني 128
وحيث أن نظام التأمين المنطبق على واقعة هذه الدعوى هو نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001
ومن الرجوع إلى المادة 10 من النظام المشار إليه نجد أنها نصت مع مراعاة المادة 12 من هذا النظام تلتزم شركة التأمين بتعويض الغير عن أي مبالغ يكون المؤمن له مسؤولاً عن دفعها كتعويض عن الضرر وتحديد مسؤولية شركة التأمين في التعويض وفق أسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس.
وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 15 من نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 نجد أنها نصت (تعتبر كل من شركة التأمين والمؤمن له والسائق مسؤولاً بالتضامن عن الضرر الذي يلحق بالغير وفق أحكام المادة 10 من هذا النظام ويعتبر كل من المؤمن له والسائق مسؤولاً بالتضامن عن أي مبالغ يحكم بها تزيد على حدود مسؤولية شركة التأمين وفق أحكام المادة 10 من هذا النظام.
وحيث أن محكمة الإستئناف عند احتسابها للتعويض عن الضرر المادي والمعنوي وحدود مسؤولية شركة التأمين لم تلتزم بما ورد بالجدول المقرر من مجلس الوزراء في هذا النظام فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1877/2008) فصل (4/8/2008)