مبدأ قانوني
وحيث أن ما يستحقه المدعي من تعويض عن إصابته التي أورثته عجزاً بنسبة 75% من قواه العامة بعد التحقق من مدى مسؤوليته ومساهمته بالحادث إن كان له محل يتمثل بالتعويض عن الضرر الأدبي وبنفقات العلاج والتنقل لتلقيه المنفعة فعلاً وعن نقص قدرته على الكسب.
وبالرجوع إلى تقرير الخبرة وفيما يتعلق بالضرر المادي يتبين أن الخبراء لجأوا لتقدير التعويض عن مدة تعطيل المميز ضده كما هي واردة في التقرير الطبي وفوات الكسب بالنسبة لعمره المفترض ولم يعتمدوا القاعدة التي استقر عليها قضاء محكمة التمييز بتقدير التعويض عن نقص قدرته على الكسب.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (230/2008) فصل (6/4/2008)