مبدأقانوني174
وحيث أن الضمان يقدر في جميع الأحوال بقدر مالحق بالمضرور من ضرر فإنه كان على محكمة الإستئناف بيان مدى مساهمة المدعي بالحادث وصولاً لتقدير التعويض الذي يستحق إن كان له محل.
وحيث أن محكمة الإستئناف قررت دعوة الخبراء لإفهامهم بأن يقدروا التعويض عن الضرر المادي للمدعي على أساس نقص القدرة على الكسب نتيجة إصابته بعاهة دائمة بنسبة 75% من قواه العامة وليس على أساس فوات الكسب كلياً
وحيث أن الخبراء قدموا تقريراً لاحقاً أوضحوا فيه بمعادلة حسابية بأن الإصابة اللاحقة بالمدعي قد أنقصت قدرته على الكسب وحيث راعوا في هذه المعادلة أن نقصان القدرة على الكسب قد بلغت 75% وأن مجموع التعويض هو 29571 ديناراً وهو مبلغ أقل من المقدرة الكلية للمدعي عن الكسب والتي بلغت 38400 وعليه تكون محكمة الإستئناف استجابت لقرار النقض.
وحيث أن تقدير نسبة مساهمة المدعي في الضرراللائحق به يجب أن يستند إلى أسس فنية ولا يتم التقدير جزافياً وأن الخبرة بمعرفة ذوي الدراية والفن هي التي تحدد هذه النسبة وحيث أن محكمة الإستئناف لم تفهم الخبراء تحديد مدى مساهمة المدعي في حدوث الضرر اللاحق به حتى إذا لم يتمكنوا فعليها إجراء خبرة من خبراء أكثر دراية لتحديد مقدار ههذه المساهمة ومن ثم تخفيض التعويض وفق مقتضيات أحكام المادتين 261 و264 من القانون المدني وعليه يكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (230/2008) فصل (6/4/2008)