مبدأ قانوني8
وحيث أن المميزة تستند في دعواها إلى الإخلال بالإلتزام التعاقدي المنسوب للجهة المميز ضدها وأن التعويض الواجب الحكم به هو الضرر الواقع فعلاً حين وقوعه في حالة عدم النص على مقداره في القانون أو العقد كما تقضي بذلك المادة 363 من القانون المدني والتي تنص على أنه (إذا لم يكن الضمان مقدراً في القانون أو في العقد فالمحكمة تقدره بما يساوي الضرر الواقع فعلا حين وقوعه) أي أن التعويض الواجب الحكم به في مثل هذه الحالة هو المقدار الثابت من الضرر والخسارة اللاحقين فعلا بهذا العاقد وأن الخبرة تكون لغايات تقدير قيمة الأضرار في حال ثبوتها لا لإثبات الضرر في مثل هذه الحالة وحيث أن المدعية لم تقدم بينة تثبت الأضرار التي تدعي أنها لحقت بها, فعليه يكون إجراء الخبرة والحالة هذه غير منتج وعلى ذلك يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2990/2008فصل28/5/2001).