مبدأ قانوني 123
وحيث أن محكمة الإستئناف اعتمدت تقرير الخبرة الاستئنافية التي توصلت إلى أن مورث المدعين قبل وفاته أحيل على التقاعد برتبة وكيل من سلاح الجو وكان يتقاضى راتب ما بين 250-260 دينار شهرياً وأنه كان قبل وفاته يريد أن يسافر إلى دول الخليج للعمل وانه لم يثبت ببينة قانونية بأن مورث المدعين قد تعاقد للعمل في أي دولة من دول الخليج.
وحيث أن الخبراء عندما قدروا التعويض المادي أخذوا بعين الإعتبار وافترضوا أن الحد الادنى لراتب مورث المدعين الشهري في دول الخليج لا يقل عن ضعف راتبه في الأردن، وهذا ما أخذت به محكمة الإستئناف في تقدير التعويض المادي .
وقد استقر الاجتهاد القضائي أنه يشترط للتعويض أن يكون الضرر محقق الوقوع أما الضرر الإحتمالي قد يقع وقد لا يقع فلا يجوز التعويض عنه لأنه غير مضمون ولذلك فإن التعويض عنه غير جائز.
ونجد أن محكمة الإستئناف اعتمدت تقرير الخبرة وبالتالي فإن قرارها مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3319/2008) فصل (24/2/2009)