مبدأ قانوني
وحيث أن العلاقة التعاقدية بين المتعاقدين لا تنسحب على المتضررين الأغيار الذين لا تحكمهم العلاقة التعاقدية بين أطراف عقد التأمين.
وحيث أن المدعين المتضررين هم من الغير وفقاً للتعريفالوارد بالمادة 3/ج من نظام التأمين الإلزامي على المركبات رقم 29 لسنة 1985 وقد جرى قضاء محكمة التمييز على أن شركة التأمين المؤمنة لديها السيارة التي تسبب استعمالها بالضرر مسؤولة بالتضامن مع المالك والسائق عن جميع الأضرار التي تلحق بالغير نتيجة استعمالها وضمن الحد الأعلى المنصوص عليها في المادة 6/أ من نظام التأميني الإلزامي رقم 29 لسنة 1985 وهو مائة ألف دينار عن الأضرار الجسدية في الحادث الواحد.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف بقرارها المطعون فيه إلى ذلك فيكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3319/2008) فصل (24/2/2009)