مبدأقانوني164
وحيث أن التعويض عن الأضرار المعنوية يشمل التعويض عن الآلام النفسية والجسدية التي يعاني منها المصاب وكذلك التعويض من الأضرار المادية يشمل التعويض عن النقص في القدرة على الكسب بسبب العاهة الجزئية الدائمة وبنسبة هذا العجز وكذلك بدل التعويض عن التعطيل وفق جدول مسؤولية شركة التأمين الملحق بنظام التأمين الإلزامي الناجمة عن استعمال المركبات لسنة 2002 وبواقع 100 دينار لكل أسبوع لمدة أقصاها 39 أسبوعاً للشخص الواحد سواء أكان عاملاً أم عاطلاً وبالتالي فإن الطفل المصاب يستحق بدل تعويض عن مدة التعطيل البالغة 24 أسبوعاً مبلغ وقدره 2400 دينار أما بالنسبة للتعويض المعنوي والتعويض عن نقصان القدرة على الكسب فكان على محكمة الإستئناف أن لا تساير محكمة البداية فيما توصلت إليه باعتبار أن التعويض في حالة العجز الجزئي الدائم يكون بنسبة هذا العجز من مجموع القوى العامة للمصاب وليس بالكامل أي أن تحكم بالتعويض بواقع 20% من بدل التعويض عن الضرر المعنوي وبذات النسبة من بدل التعويض عن نقصان القدرة في الكسب من المبالغ المقدرة في تقرير الخبرة وحيث إن محكمة الإستئناف لن تأخذ بالنسبية عند حكمها ببدل التعويض عن الضرر المعنوي وبدل نقصان القدرة على الكسب فيكون ما توصلت إليه مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3387/2008) فصل (22/7/2009)