مبدأ قانوني 130
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت فيما توصلت إليه بإلزام شركة التأمين بكامل التعويض وعدم الأخذ بدفعها بأن مسؤوليتها محددة وفقاً لنظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 .
وحيث أن عقد التأمين هو عقد تأمين شامل تكميلي تضمن في الفصل الأول شروط التعويض عن هلاك أو تلف المركبة بينما تضمن في الفصل الثاني وثيقة التأمين الإلزامي من المسؤولية الناجمة عن استعمال المركبات والتي نصت على أن تعويض المتضررين يكون وفقا لاحكام نظام التأمين الالزامي رقم 32 لسنة 2001 وبالتالي يكون هو النظام الواجب التطبيق وقد حدد مسؤولية شركة التأمين عن الوفاة والأضرار المعنوية بمبلغ اثني عشر ألف دينار، وبالتالي فإن الحكم بإلزامها بما يجاوز هذا المبلغ لا يستند إلى أساس قانوني .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (701/2008) فصل (27/11/2008)