مبدأ قانوني 125
وحيث أن المادة العاشرة من النظام رقم 32 لسنة 2001 قد نصت على (مع مراعاة أحكام المادة 12 من هذا النظام تلتزم شركة التأمين بتعويض الغير عن أي مبلغ يكون المؤمن له مسؤولاً عن دفعها كتعويض عن الضرر وتحدد مسؤولية شركة التأمين في التعويض وفق أسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس).
واستناداً لذلك فقد صدرت التعليمات التي تحدد مسؤولية شركة التأمين بعدد الجريدة الرسمية ونصت المادة 2 من هذه التعليمات على:
تحدد مسؤولية شركة التأمين عن الوفاة أو الإصابة الجسمانية التي تلحق الغير بسبب حادث نجم عن استعمال المركبة..وفق المبالغ الواردة في الجدول رقم 1 المرفق بهذه التعليمات والذي يشكل جزءاً لا يتجزأ منها.
وقد تضمن الجدول الجدول رقم 1 الملحق بالتعليمات وبخصوص التعويض عن الأضرار الجسدية أن حدود مسؤولية الشركة فيما يتعلق ببدل مدة التعطيل مائة دينار أسبوعياً لمدة أقصاها 39 أسبوعاً للشخص الواحد.
وأن اجتهاد القضاء الأردني قد استقر على أن للمضرور من الغير أن يتقاضى من شركة التأمين كامل التعويض الذي يستحقه بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمبلغ التأمين ولغايات تعويض الغير.
وأن المضرور في جسده بشكل يخل بقدرته على الكسب الحق بالتعويض عن الضرر المادي الذي أصابه عاملاً كان أم عاطلاً عن العمل مادام أنه يستحق التعويض قانوناً بمقتضى المادة 266من القانون المدني لأن الذي يجب أن يؤخذ بعين الإعتبار في تقدير التعويض هو نقص القدرة على العمل الناشئة عن الإصابة الجسيمة التي أصيب بها حتى ولو لم تنقص أجوره أو موارده المهنية ولا يرد القول بعدم الحكم للمدعي المتضرر ببدل الكسب الفائت بحجة أنه ما زال على رأس عمله ولم تؤثر الإصابة على دخله.
وعليه وجيث توصلت محكمة الإستئناف في قرارها المطعون فيه لخلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله ومخالفاً لأحكام القانون..
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2248/2009) فصل (18/10/2009)