مبدأقانوني 124
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت باعتبار القاصرين من الغير دون مراعاة ما جاء بحصر الارث أن الورثة والد الطفلة ووالدتها.
وعليه فإن الغير بحسب تعريف نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 هو أي شخص غير المؤمن له أو سائق المركبة يتعرض للضرر بسبب الحادث وبذلك تعتبر والدة الطفلة المتوفاة وأشقاؤها من الغير .
وقد حدد النظام مبلغ عشرة آلاف دينار كتعويض عن الوفاة للورثة الشرعيين فمؤدى ذلك أن استحقاق هذا المبلغ يكون للورثة فقط مع مراعاة ظروف كل حادث فيما إذا كان أحد الورثة هو المالك أو السائق ويترتب على ذلك استبعاد حصته الإرثية من مبلغ العشرة آلاف ديناروبالتالي تستحق الأم مبلغ 1666,665 دينار كتعويض عن الوفاة ولا يستحق الشقيقين اي جزء من العشرة آلاف دينار وتستحق الأم والأشقاء أيضا تعويض عن الضرر المعنوي وفقاً لإجتهاد محكمة التمييز بتفسير المادة 267 من القانون المدني ولا يقتصر على الورثة وبالتالي فإن توزيع هذا التعويض يكون على أساس ما يستحقه كل هؤلاء من هذا التعويض وفقاً لتقرير الخبرة .
وبذلك يتعين على الخبراء تقديم تقرير لاحق يتضمن نصيب كل من الأم والأشقاء من مبلغ التعويض المعنوي وهو ألفي دينار.
وحيث أن محكمة الاستئناف ذهبت لخلاف ذلك لأن مجموع ما يستحقه المدعون هة 3666,665 دينار منها 1666,665 دينار كتعويض عن الوفاة للأم ومبلغ 2000 دينار كتعويض عن الضرر المعنوي يستحقه المدعون يوزع حسب ما يقدره الخبراء.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2588/2009) فصل (11/2/2010)