مبدأقانوني 156
وحيث أن التعويض للمتضررين من وفاة الطفلة عما لحقهم من ضرر أدبي يوزع بينهم بنسبة ما لحق بهم من ضرر وأن الخبرة لازمة لتحديد ما تستحقه المميز ضدها بعد حصر الدعوى بها من التعويض وحيث إن محكمة الموضوع فصلت الدعوى دون مراعاة ذلك وبالتالي فإن قرارها مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (371/2009) فصل (25/8/2009)