مبدأقانوني161
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بالحكم للمميزة ضده بالتعويض خلافاً لأحكام المادتين 2و12/أ من نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 .
وحيث أن المميز ضده هو المالك والمومن للسيارة المتسببة بالحادث وكانت بتاريخ الحادث مؤمنة لدى المميزة استناداً لأحكام المادة السادسة من ذات النظام .
وبالرجوع إلى المادة 2 من ذات النظام نجد أنها عرفت الغير ونجد من ذلك المفهوم أنه اخرج من مفهوم الغير المؤمن له أو سائق المركبة حينما يتعرضان للضرر بسبب حادث نجم عن استعمالها .
وأما المادة 12/أ من النظام المشار إليه فقد أعفت شركة التأمين المؤمنة للمركبة من الأضرار التي تلحق بالمؤمن له أو بالمركبة العائدة له أوبالسائق أثناء قيادة المركبة.
وعليه فإن شركة التأمين المؤمنة للمركبة لا يترتب عليها أي مسؤولية بالتعويض للمؤمن له سواء أكان يقود المركبة أو أحد ركابها .
وحيث إن محكمة الإستئناف ذهبت لخلاف ذلك واعتبرت المؤمن له من الغير حيث وجوده كأحد ركاب المركبة المتسببة للحادث وليس سائقاً لها فتكون خرجت صراحة عن تعريف الغير وبالتالي فيكون قرارها مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (754/2009) فصل (27/8/2009)