مبدأ قانوني 114
وحيث أن نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 الواجب التطبيق قد حدد بموجب الجداول الصادرة بالإستناد إليه مسؤولية شركة التأمين عن الأضرار اللاحقة بالغير وقد حددت التعويض بشكل مطلق وأن المصاب يستحق بدل التعويض الوارد بموجب هذا النظام ومن بدل التعطيل سواء أكان صغيراً أم كبيراً ،منتجاً أم غير منتج.
وحيث أن محكمة الإستئناف ذهبت لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (177/2011) فصل (27/6/2011)