مبدأقانوني112
حيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بعدم إجابة طلب المميزة بإجراء خبرة جديدة وتخطئتها بإلزام المميز ضدها شركة التأمين بمبلغ 1130 دينار مخالفة نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 .
وحيث أن الإجتهاد القضائي جرى على أن للمضرور في جسده بشكل يخل بمقدرته على الكسب الحق في التعويض عن الضرر المادي الذي أصابه عاملاً كان أم لا، وأنه إذا أصابه تشويه من شأنه التأثير على مركزه الإجتماعي يكون له الحق في التعويض عن الضرر المادي طبقاً للمادتين 266 و267 من القانون المدني.
وحيث أن الخبيرين بتقرير خبرتهما توصلا لعدم استحقاق المدعية لبدل التعطيل وذلك لأن التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية ورد به أن المدعية تعطلت مدة ستة أشهر وأن المدعية لاتعمل فإننا لا نقدر لها تعويض .
وحيث إن محكمة الإستئناف اعتمدت التقرير وحجبت نفسها عن معالجة هذه المطالبة فيكون قرارها مخالف لأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2047/2011) فصل (17/5/2012)