مبدأ قانوني 111.
وحيث أن الضمان ينبغي أن يكون في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب شريطة أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار وفق ما تقتضي به المادة 266 من القانون المدني ذلك أن الضرر المادي يعتبر إخلالاً بمصلحة مادية للمضرور ويكون الضرر بما أصاب المضرور من ضرر وما فاته من كسب وحيث إذا كان المتضرر شخصاً لم يبلغ سن العمل وقت وقوع الإصابة الدائمة فيقدر التعويض عن نقص قدرته في العمل تطبيقاً لنص المادة 266 من القانون المدني .
وحيث أن المصابة احتصلت على تقرير طبي يفيد أن مدة التعطيل أربعة أسابيع فإن ذلك يرتب حقاً بالتعويض للطفلة يتم احتسابه بواسطة اهل الخبرة .
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى أن المصابة لا تستحق بدل مدة تعطيل كونها لم تبلغ سن الحادية عشر من عمرها وقت الحادث وبالتالي فإن قرارها في غير محله لأن عمر المصابة ومع أنها لا تعمل فإن ذلك لا يحرمها من الحكم لها بالتعويض عن مدة التعطيل وبالتالي يكون قرارها في غير محله ومخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2771/2011) فصل (28/11/2011)