مبدأ قانوني6
وحيث أن البناء المقام على قطعة الأرض موضوع الدعوى يعود للمميز وشريكه وحيث أن لكل منهما ذمته المالية المستقلة فيكون ما يصيب المدعى عليه المميز من التعويض يكون حسب ما يملكه من أنصبة من سند التسجيل لا أن يحكم عليه بكامل التعويض , وحيث أن محكمة الإستئناف كانت قد توصلت إلى خلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(295/2011فصل26/6/2011).