مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بالحكم للمميز ضدهم ببدل التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية.
وفي ذلك وبالنسبة للطعن المتعلق بالتعويض عن الضرر المادي فإن هذا الطعن واجب الرد حيث أن المميزة لم تثيره أمام محكمة الإستئناف على إعتبار أن الطعون أمام محكمة التمييز يتوجب أن تكون منبثقة عما أثير أمام محكمة الإستئناف من طعون.
وأما بالنسبة للطعن المتعلق بالتعويض عن الضرر المعنوي وحيث إن مبلغ التعويض المحكوم به للمدعين كان بالإستناد إلى وفاة الإبن والزوجة وإلى وفاة الوالد والشقيق بالنسبة لباقي المدعين وأن هذا الضرر يعتبر مفترضاً لا يحتاج إلى إثبات وهذا ما أخذت به محكمة الموضوع وعليه يكون ما توصلت إليه موافقاً لأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3479/2011) فصل (19/2/2012