مبدأقانوني 105
وحيث أن محكمة الدرجة الأولى أجرت الخبرة بمعرفة خبراء لتقدير الأضرار المادية والمعنوية وقاموا بتقدير الأضرار بمبلغ 2571 دينار بواقع مئة دينار كل أسبوع دون أن يتطلب الحال إلى إقامة الدليل على حصول الضرر لأنه مفترض حصوله بمقتضى نصوص قانونية مقررة بنظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 والواجب التطبيق على هذا النوع من الضرر.
وقدر الخبراء مبلغ 16779 دينار كتعويض عن فوات الكسب وحيث أن الضرر المادي هو إخلال بمصلحة ذات قيمة ماليه للمضرور ويقدر بما أصاب المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون نتيجة للفعل الضار كما تقضي بذلك المادة 266 من القانون المدني.
وحيث ان المدعي في مقتبل العمر الإنتاجي وان البينة المقدمة قد اثبتت أن الإصابة الحاصلة أثرت على مقدرته في الكسب فإن من حقه المطالبة بالتعويض عن كل ما يخل مقدرته على الكسب أي نقص القدرة عن العمل ابتداءاً من إنتهاء مدة التعطيل وحتى بلوغه متوسط العمر الإنتاجي.وحيث أن الخبراء لم يراعوا ما سبق مما يجعل هذا التقرير لا يصلح لبناء الحكم عليه وقدروا الخبراء مبلغ 2500 دينار كتعويض عن الضررالمعنوي .
وحيث أن التعويض عن الضرر الأدبي يجب أن يكون ناتجاً عن التعدي على الغير في حريته أو شرفه أو في سمعته أو في مركزه الإجتماعي أو اعتباره المالي وذكر الخبراء أن الاصابة من شأنها أن تدخل الألم للمدعي الا انهم لم يبينوا ذلك ولم يوضحوا الأسس التي اعتمدوها في تقدير الضرر الأدبي مما يجعل القرار لا يصلح لبناء الحكم عليه .
وعليه فإنه كان على محكمة الإستئناف إجراء خبرة لتقدير الضرر المادي والمعنوي و بما أنها لم تفعل ذلك فيكون قرارها مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3563/2011) فصل (11/1/2012