مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بمعالجة إلتزام شركة التامين بالتعويض عن الضرر وأخطأت في التطبيقات القانونية المنصوص عليها في نظام التأمين الإلزامي .
وحيث أنه وفقاً لأحكام نظام التأمين الإلزامي والجدول المرفق به أن العبرة في تقدير التزام شركة التأمين عن تعويض الضرر بمقتضى مسؤوليتها في مثل حال هذه الدعوى تتعلق بنسبة العجز التي تلحق المصاب جراء الحادث وكذلك فإنه يوجد سقف أعلى لالتزامها عن مدة التعطيل ونفقات العلاج.
وحيث نصت المادة 10 من النظام المذكور على (مع مراعاة أحكام المادة 12 من هذا النظام تلتزم شركة التأمين بتعويض الغير عن أي مبالغ يكون المؤمن له مسؤولاً عن دفعها كتعويض عن الضرر وتحدد مسؤولية شركة التأمين في التعويض وفق أسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس) واستناداً لنص المادة 10 فقد صدر بتاريخ 4/3/2002 قرار مجلس الوزراء الذي صدر بموجبه مسؤولية شركة التأمين وفق المبالغ الواردة في الجدول رقم 1 المرفق بتعليمات مجلس الوزراء والذي شكل جزءاً لا يتجزأ منها.
وحيث تضمن التعويض عن الأضرار الجسدية من حيث الإصابة الجسمانية 10000دينار مضروبة بنسبة العجز والأضرار المعنوية 2000 دينار مضروبة بنسبة العجز و5000 دينار كحد أقصى للعلاج الطبيعي , وحيث إن التعويض عن الأضرار الجسدية محدد بالنسبة لمسؤولية شركة التأمين فإن ما ينبني على ذلك أن معالجة محكمة الإستئناف لهذا الخصوص يكون مخالفاً لأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3794/2011) فصل (29/2/2012)