مبدأقانوني169
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بالحكم وفقاً للخبرة التي أجرتها محكمة الدرجة الأولى رغم الطعن فيها حيث أن محكمة الدرجة الأولى أجرت خبرة بمعرفة خبيرين محامي وطبيب وبعد تقديم تقرير خبرتهم تم مناقشة الطبيب حيث ذكر في مناقشته أنه لم يتم تقدير التعويض عن فقدان المدعية لأسنانها وتقدير التعويض عن هذا الضرر يحتاج إلى خبير أخصائي أسنان وأن المدعية بحاجة إلى إجراء عملية مستقبلية لتحرير مجرى الدمع وبحاجة إلى أخصائي عيون وأنها بحاجة لعملية مستقبلية لإزالة الصفائح المعدنية.
وحيث أن محكمة الدرجة الأولى رغم ذلك قامت بتكليفه بتقديم لاحق لتقدير كلفة العمليات المستقبلية والتعويض عن فقدان المدعية لبعض أسنانها وقاموا بتقديم تقرير لاحق تضمن تكلفة عملية إزالة الصفائح المعدنية والتعويض عن فقدان الاسنان وقامت محكمة الدرجة الأولى باعتماده وأقرت محكمة الإستئناف إعتماد محكمة الدرجة الأولى لهذا التقرير وبنت حكمها عليه وحيث أن الخبرة تعتبر بينة صالحة للحكم اذا توافرت شروطها في الخبير وبالتالي فإنه كان يتوجب على محكمة الإستئناف إجراء خبرة جديدة بمعرفة خبراء أكثر من ذوي الاختصاص في مجال تقدير التعويض عن الأضرار .
وبالتالي فإن قرارها على تقرير الخبرة التي اجرته محكمة الدرجة الأولى في غير محله ومخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3794/2011)فصل (29/2/2012)