مبدأ قانوني
وحيث أن المستفاد من أحكام المادة 12/ج من نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 أنه لا تترتب على شركة التأمين أي مسؤولية بمقتضى أحكام هذا النظام …ج-الضرر الذي يلحق بركاب مركبة المؤمن له نتيجة لاستعمالها لتعلم قيادة المركبات إذا لم تكن مرخصة لهذه الغاية.
وحيث أنه أثناء قيادة المدعى عليه للمركبة المتسببة بالحادث قام بتسليمها للحدث القاصر المدعي بهذه الدعوى وهو غير مرخص قانوناً والذي لم يتمكن من السيطرة عليهها مما أدى إلى انقلابها ونتيجة لذلك الحادث أصيب الحدث بعاهة جزئية دائمة كما هو ثابت من التقرير الطبي. وحيث أن هذه المركبة غير مرخصة لهذه الغاية فلا محل لمسؤولية المميز ضدها شركة التأمين عن الأضرار التي لحقت بالمصاب وتكون دعوى المدعي بصفته ولي أمر ابنه القاصر في مواجهة المميز ضدها لا تستند إلى أي أساس قانوني سليم وحيث توصلت محكمة الإستئناف للنتيجة ذاتها فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3983/2011) فصل (9/2/2012