مبدأقانوني179
وحيث أن الغاية من المادة 13\ب من نظام التأمين الإلزامي رقم 12 لسنة 2010 والتي تنص على (مع مراعاة أحكام المادة 10 من هذا النظام يحق للمتضرر مطالبة شركة التأمين مباشرة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا النظام ولا تسري بحقه الدفوع التي يجوز لشركة التأمين التمسك بها تجاه المؤمن له) هي التسهيل على المتضرر من الغير بمطالبة شركة التأمين مباشرة بحدود مبلغ التأمين المحدد بهذا النظام والجدول وعقد التأمين على خلاف ما كان عليه من عدم جواز مطالبة شركة التأمين دون مطالبة السائق ومالك المركبة وبما أن المدعي قد تقدم بهذه الدعوى ضد شركة التأمين فإن دعواه تكون مقدرة بصورة صحية والخصومة تكون متوافرة وبما أن محكمة الإستئناف توصلت لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1576/2013) فصل (21/8/2013)