مبدأقانوني226
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت من حيث عدم إجراء الخبرة الفنية لتقدير الضرر الذي اصاب المميز ضده من جراء وفاة المرحوم سيما أن الأضرار المادية ليست مفترضة ولا بد من إثباتها بالبينة الخطية وهذا لم تلحظه المحكمة بقرارها المميز حيث لم تجر الخبرة المطلوبة أن الدعوى خلت من البينة على هذه الأضرار .
وحيث أن المميز ضده يطالب المميزة باعتبارها الشركة المؤمنة المسببة للحادث بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته نتيجة وفاة مورثه وضمن حدود مسؤوليتها بالتعويض عن هذه الأضرار والبالغة وفقاً للجدول الملحق بنظام التأمين الإلزامي 12000دينار منها عشرة آلاف دينار كضرر مادي والباقي ضرر معنوي .
وحيث إن التعويض عن الضرر اللاحق بالورثة لا يعتبر من التركة لأنه لم يكن داخل في ذمة المتوفي حال حياته وإنما هو تعويض عن ضرر شخصي نشأ بعد وفاة المورث ويوزع بين الورثة كل بنسبة الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه على اعتباره ضرر شخصي والدعوى دعوى شخصية أساسها المطالبة بالأضرار المادية والمعنوية والناتجة عن وفاة المورث مما يعني أن هذه المطالبة لا علاقة لها بالتركة, وعليه فإن تحديد مقدار التعويض يكون عن طريق الخبرة والتي يجب أن يراعى فيها العناصر المكونة للضرر الذي أصاب المتضرر الأمر الذي كان على محكمة الإستئناف إجراء الخبرة لتقدير الضررين الذي لحق بالمميز ضده على أن تراعي في إلزام شركة التأمين لهذه الأضرار حدود مسؤوليتها المقررة قانوناً وبما أنها لم تفعل فيكون قرارها مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1688/2013) فصل (26/8/2013)