مبدأ قانوني 109
وحيث أن المدعي هو الذي قام بدهس ابنته وتسبب بوفاتها وإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف من عدم استحقاقه لأي تعويض حيث أنه ليس من الغير واقع في محله.وأما ما تستحقه المدعية من تعويض على اعتبار أنها من الغير تحدده الخبرة على أن لا يزيد على السقف المحدد في نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001.
وأن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف من ضرورة دفع مبلغ الاثني عشر ألف دينار قيمة التأمين للمدعية دون إجراء الخبرة لتقدير ما لحق بها من ضرر هو قرار غير قائم على أساس سليم.
ورغم ان وكيل المدعيين لم يطالب اجراء الخبرة الفنية لبيان قيمة التعويض عن الضرر الذي تستحقه المدعية فإن على المحكمة استعمال الصلاحيات المنوطة بها قانوناً وإجراء الخبرة لبيان قيمة التعويض على أن لا يزيد على الحد الاقصى المحدد في نظام التأمين الإلزامي.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (232/2013) فصل (17/4/2013)