مبدأقانوني167
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت من حيث رد الدعوى عن هيئة تنظيم قطاع النقل بحجة أن الباص الذي تسبب بالحادث مستثمر من جهة أخرى وهي المسؤولة بالتعويض عن الحادث مع أن الباص مملوك للمميز ضدها هيئة تنظيم قطاع النقل وهي المسؤولة بالتعويض عن الحادث بالإستناد إلى المادة التاسعة من نظام التأمين الإلزامي 29 لسنة 1985.
وحيث أن عقد التأمين نشأ في ظل سريان نظام التأمين الإلزامي 29 لسنة 1985فيكون هو الواجب التطبيق بالإستناد إلى المادة 9\أ منه والتي تنص على ( شركة التأمين ومالك السيارة وسائقها مسؤولون بالتكافل والتضامن بالتعويض عن الأضرار التي تلحق الغير بمقتضى هذا النظام) وعليه تكون هيئة تنظيم قطاع النقل الخلف القانوني لمؤسسة النقل العام وهي المسؤولة عن التعويضات عن الحادث بالتكامل والتضامن مع شركة التأمين وسائق المركبة باعتبارها مالكة المركبة العمومي ولا يرد القول بأنها غير مسؤولة بالتعويضات عن الحادث بالتكامل والتضامن عن الحادث كون الباص المملوك مستثمر من جهة أخرى لأن مسؤوليتها مقدرة بمقتضى المادة التاسعة من النظام ذاته لأن عقد الإستثمار ليس له أي أثر على ملكية المركبة .
وحيث إن محكمة الإستئناف توصلت لخلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله ومخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2808/2013) فصل (30/12/2013)