مبدأقانوني 70
وحيث إن الضرر المادي هو إخلال بمصلحة مالية للمضرور ويقدر الضرر بما أصاب المضرور من ضرر وما فاته من كسب كما تقضي المادة 266 من القانون المدني فيكون حق المدعية المطالبة بالضرر الذي أصابها والمتمثل بالكسب الفائت.
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت من حيث الإعتماد على تقرير الخبرة في بناء الحكم المميز على الرغم من أنه جاء مخالف لأحكام القانون .
وحيث أن محكمة الإستئناف أجرت خبرتين الأولى قدروا التعويض فيها عن الضررين المادي والمعنوي بمبلغ 57100دينار والثانية قدروا التعويض فيها 45790 دينار وحيث أن هنالك فرق شاسع في التقديرات بين الخبرتين مما يوجب إجراء خبرة جديدة .
مما كان يتعين على محكمة الإستئناف إجراء الخبرة المطلوبة على أن يراعى فيها تقدير التعويض عن مدة التعطيل بما يساوي الضرر الواقع مثلاً وليس وفق ما هو مقرر بنظام التأمين الإلزامي وبما أنها لم تفعل فيكون قرارها مخالف للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3229/2013) فصل (29/3/2014)