مبدأقانوني 75
وحيث أن المميز ينعى على محكمة الإستئناف في النتيجة التي توصلت إليها ولم تأخذ بعين الإعتبار بقاعدة لا يضار الطاعن بطعنه وأن القرار غير معلل .
وحيث أن محكمة الدرجة الأولى قضت للمدعى تعويض بمبلغ 34512دينار وعلى أن تكون حدود مسؤولية المدعى عليها شركة التأمين من هذا المبلغ 8000 دينار وتم استئناف هذا القرار وقررت محكمة الإستئناف رد الإستئنافات الثلاثة وأن المدعي لم يطعن في هذا القرار أي أنه قبل بالمبلغ المشار إليه والذي يساوي 26512 دينار .
إلا أن محكمة الإستئناف وبقرارها المطعون فيه قضى للمدعي كتعويض مبلغ 29104 دينار وعليه فقد كان على محكمة الإستئناف عدم الحكم بأكثر مما قبل به وكيل المدعى عليه وبالتالي يكون قرارها في غير محله ومخالف لأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3812/2013) فصل (4/3/2014)