مبدأ قانوني
وحيث أن المدعي بصفته متضرراً من حادث السير الذي تعرض له والذي أدى إلى تخلف عاهة دائمة بنسبة 60% ومدة تعطيل ستة أشهر يستحق التعويض عن الضرر المادي الذي أصابه والمتمثل بنقص القدرة عن العمل لأن الإصابة الحاصلة قد سببت له نقص في مقدرته على العمل سيما وأنه في سن الرابعة والعشرين من العمر عند حصول الإصابة وأنه يستحق التعويض عن نقص القدرة عن العمل ولو لم تنقض أجوره أو موارده المهنية ولو بقي على رأس عمله ولا يتطلب ذلك أن يقدم المدعي البينة على ذلك ولا يرد القول بعم الحكم للمدعي المضرور بالتعويض عن الضرر المادي بحجة أنه ما زال على رأس عمله ولم تؤثر الإصابة على دخله.
وحيث أن تقرير الخبرة والذي لم يراع فيه الخبير ما سبق بيانه فقد جاء غامضاَ ومبهماً في ذلك ولا يصلح بينة قانونية لبناء حكم عليه من هذا الجانب.
وعليه فإن هذا التقرير وفي شقه المتعلق بالضرر المعنوي وانعكاسات الإصابات الحاصلة للمضرور على مركزه الإجتماعي وفيما إذا كان ذلك يشكل ضرراً معنوياً بالمعنى الوارد في المادة 267 من القانون المدني مع التنويه أن التعويض عن هذا الضرر لا يحتاج إلى بينة لإثباته لأنه مفترض ويترك أمر تقديره للخبرة مما يجعل هذا التقرير لا يصلح لبناء حكم عليه أيضاً من هذا الجانب حيث كان يتعين على محكمة الإستئناف إجراء خبرة جديدة بنعرفة خبراء أكثر عدداً ودراية لتقدير التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصاب المدعي نتيجة لحادث السير الذي تعرض له وحيث أنها لم تفعل ذلك فيكون قررها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3812/2013) فصل (4/3/2014)