مبداقانوني 96
. وحيث أن التعويض الذي يطالب به ورثة المتوفي عن الضرر الذي لحق بهم نتيجة الفعل الضار الذي وقع عليهم استناداً لأحكام المسؤولية التقصيرية لا يعتبر من تركة المتوفى وإنما هو ضرر شخصي لأنه لم يكن داخلاً في ذمة المتوفى قبل وفاته .
وحيث أن الوارثة تستحق التعويض عن الضررين المادي والأدبي بمقدار التعويض بالخبرة الفنية عملاً بالمادتين 266 و267 من القانون المدني شريطة أن لا يتجاوز التعويض بمجموعة عن الحد الأعلى الذي تلتزم به شركة التأمين .
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى خلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (520/2013) فصل (24/7/2013)