مبدأ قانوني4
وحيث أن التعويض الذي يستحقه المدعي ينحصر بالتعويض عن الضرر الأدبي فقط ذلك أن مناط التعويض في هذه الدعوى يتعلق بالعبارة التي استخدمها المدعى عليه للدلالة على فصل المدعي من عمله أما فيما يتعلق بالتعويض عن إنهاء خدماته فقد تمت المطالبه بها في الدعوى الصلحية الحقوقية رقم 7039/2006 حيث تقرر إلزام المدعى عليهما بتعويض المدعي عن إنهاء خدماته دون مبرر قانوني وتأييد القرار المشار إليه بموجب قرار محكمة استئناف عمان رقم 961/2009 وقرار محكمة التمييز رقم 3412/2009 وعلى ذلك فإنه لايوجد أي ارتباط بين التعويض عن الأضرار المادية والكسب الفائت وبين المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي في هذه الدعوى كون أن مطالبة المدعي تستند لأحكام المسؤولية التقصيرية وليست مطالبة عمالية وقد تأيد ذلك بموجب قرار محكمة الإستئناف رقم (5777/2009).
وحيث إن محكمة الإستئناف توصلت بقرارها المطعون فيه إلى أن المدعي يستحق تعويضاً عن الضررين المعنوي والأدبي وفق أحكام المادة 267 من القانون المدني ولا مجال للحكم له عن التعويض عن الأضرار المادية والكسب الفائت كون المدعي حصل على حقوقه العماليه ولا يعقل أن يحصل على حقوقه مرتين.
وعلى ذلك فإن قرارها يتفق وأحكام القانون ويكون القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1073/2014فصل26/5/2014).