مبدأقانوني 66
وحيث أن الطاعنة تنعى على محكمة الإستئناف خطأها من حيث الحكم عليها مبلغ ألفي دينار نفقات طبية إضافية على الرغم من أنها دفعت مبلغ 5000 دينار كنفقات طبية للمستشفى وأن المبلغ الموضوع يمثل السقف الأعلى لحدود مسؤوليتها وفقاً للجدول الملحق بنظام التأمين الإلزامي مما لا يجوز معه إلزامها بما يتجاوز حدود مسؤوليتها .
والثابت من أوراق الدعوى أن حادث السير الذي تعرض له المدعي من قبل مركبة المدعي عليها والذي حصل بتاريخ 31\4\2014 وأن المركبة المؤمنة تأميناً ضد الغير عن الفقرة الواقعة ما بين 24\8\2004 وحتى تاريخ 5\8\2005 وأن الحادث قد حصل نتيجة خطأ سائق المركبة نتيجة إنحرافه المفاجىء.
ونجد أن حادث السير قد حصل أثناء سريان نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 وهو الواجب التطبيق وأن مسؤولية الشركة عن الأضرار التي تلحقها المركبة المؤمنة لديها بالغير محددة في الجدول الملحق بالنظام والتي تنحصر بمبلغ خمسة آلاف دينار وبالتالي فإنه لايجوز الزام الشركة بما يجاوز حدود مسؤوليتها .
وحيث أن المدعى قد صادق وكيل المميز بجلسة 3\10\2001 لدى محكمة الدرجة الأولى على أن شركة التأمين دفعت المبلغ وهو خمسة آلاف دينار وبالتالي تكون قد أوفت بالتزامها وحيث أن محكمة الإستئناف قد قضت للمدعي بمبلغ ألفي دينار كنفقات طبية إضافية ولم تراع حدود مسؤولية المميز فيكون قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1706/2014) فصل (28/8/2014)