مبدأقانوني 64
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بعدم الحكم للمميز ببدل نفقات إجراء العملية الجراحية التجميلية والتشوه الدائم بالرغم من أن الخبراء ذكروا بأن المصاب بحاجة لعملية تجميلية لمكان الإصابة ذلك لان الطفل المصاب لا يستحق تعويض عن نفقات إجراء العملية لعدم حصوله على نسبة عجز .
وحيث أنه لا بد للحكم بالتعويض عن الضرر اللاحق بأي شخص أن يثبت حصول الضرر وأن تكون هناك علاقة سببية تربط الفعل بالضرر .
وبذلك فتكون ما ذهبت إله محكمة الإستئناف بعدم الأخذ بتقرير الخبرة بشأن العملية المستقبلية لعدم حصول نسبة عجز للمصاب لا يصادف صحيح القانون وفي غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1902/2014) فصل (26/6/2014)