مبدأقانوني 38
وحيث أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان وفق أحكام المادة 256 من القانون المدني مما يجعل المدعى عليه الأول مسؤولاً عن ضمان هذا الضرر, كما أنه المدعى عليه الأول والثانية مسؤولون عن ضمان هذا الضرر وفق ماهو مقرر في المادة 288 مدني و15/أ من نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم 32 لسنة 2001 النافذ بتاريخ وقوع الحادث تنص (تعتبر شركة التأمين والمؤمن له والسائق مسؤولون بالتضامن عن الضرر الذي يلحق بالغير وفق أحكام المادة العاشرة من هذا النظام).
ولما كان الضمان يقدر بقدر مالحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب يشترط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار وفق ماهو مقرر في المادة 266من القانون المدني ويتناول الضمان الضرر الأدبي كذلك حسب أحكام المادة 267 من ذات القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2379/2014) فصل (7/8/2014)