مبدأقانوني 39
حيث أن مسؤولية التعويض عن حادث السير الذي ينجم عنه الضرر للغير حددتها المادة 15 من نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 الذي تسري أحكامه على واقعة الدعوى بحيث (تعتبر كل من شركة التأمين والمؤمن له والسائق مسؤولون بالتضامن عن الضرر الذي يلحق بالغير وفق أحكام المادة العاشرة من هذا النظام).
وحيث إن الباص العسكري الذي تسبب بحادث دهس مورث المدعين تعود ملكيته للقوات المسلحة الأردنية التي يمثلها المميز فإن مسؤوليتها بالتعويض في حالة ثبوت الضرر ثابته بحكم القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2770/2014) فصل (6/1/2014)