مبدأ قانوني 45
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بإلزام شركة التأمين بالمبلغ المحكوم به مناصفة مع شركة البوتاس العربية خلافاً لأحكام العقد وحيث أن المؤمن لها شركة البوتاس العربية وعند إبرامها للعقد الجماعي على الحياة لمصلحة موظفيها والعاملين لديها إنما ترمي إلى أن يغطي المؤمن الأخطار التي تلحق بهم من حالات وفاة وإصابات عمل كالعجز الكلي الدائم وبحدود هذه التغطية التأمينية وما زاد أضرار على ذلك تلحق بالموظفين والعاملين تكون الشركة المؤمنة هي المسؤولة بالتعويض وهذا ما ورد بجدول العجوزات الخاص بالملحق رقم 4 وحيث أن محكمة الاستئناف عند إلزام المدعي عليها بالمبلغ مناصفة لم تبين الأساس الذي اعتمدت عليه فيكون قرارها مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2856/2014) فصل (27/11/2014)