مبدأ قانوني 44
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت عندما قررت الحكم للقاصرين بمبلغ 10000دينار بالإستناد الى نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 بشكل يخالف اجتهاد محكمة التمييز والمادتين 266 و267 من القانون المدني وحيث إستقر إجتهاد محكمة التمييز على أن ما يستحقه المدعون عن الضرر المادي والمعنوي تقرره الخبرة الفنية عملاً بالمادتين 266 و267 من القانون المدني شريطة أن لا يتجاوز التعويض في مجموعه عن الحد الأعلى الذي تلتزم به شركة التأمين وحيث أن محكمة الإستئناف لم تأخذ ذلك بعين الإعتبار فيكون ما توصلت إليه مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2922/2014) فصل (21/1/2015)