مبدأقانوني 42
وحيث أن المدعي بحاجة إلى عمليات مستقبلية فإنه يستحق نفقات هذه العمليات باعتبارها تندرج تحت نطاق الضرر المادي الذي أصابه نتيجة للحادث وهي نفقات محققة الوقوع ولو لم يكن المدعي قد أجراها وإن إجراء مثل هذه العمليات لا يؤثر على نسبة العجز للمصاب والذي أشارت إليه اللجنة الطبية في تقريرها لأن اللجنة الطبية راعت حالة المصاب الصحية من جميع جوانبها بما في ذلك وضعه الصحي بعد إجراء مثل هذه العمليات وقدر الخبراء مبلغ 7000 دينار كتعويض عن الضرر المعنوي للمصاب وحيث إن الضرر المعنوي هو كل تعد على الغير في شرفه و في كرامته أو في سمعته أو في إعتباره المالي أو مركزه الإجتماعي وإن ذلك يشكل ضرراً معنوياً بالمعنى الوارد في المادة 267 من القانون المدني.
وحيث أن الخبراء وفي تقديرهم للضرر المعنوي قد راعوا حالة المصاب وأهله على الرغم أن التعويض عن هذا الضرر يقتصر على المصاب نفسه ولايدخل في التعويض أهل المصاب حيث إن تقرير الخبرة شابه الغموض من هذه الناحية الأمر الذي كان يتعين على محكمة الإستئناف دعوة الخبراء وتكليفهم بتقديم تقرير لاحق يراعوا فيه أحكام المادة 267 من القانون المدني بكافة عناصرها وعليها أيضاً مراعاة المعادلة في احتساب التعويض عن نقص القدرة عن العمل وعليها كذلك ولغاية الوصول إلى حدود مسؤولية الجهة المميزة من التعويض بيان حدود مسؤولية شركة التأمين المبينة في نظام التأمين الإلزامي والجدول الملحق فيه وحسمها من قيمة التعويض الكلي ولما لم تفعل ذلك فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3176/2014) فصل (21/12/2014)