مبدأقانوني 47
وحيث أن محكمة الإستئناف سهت عن حقيقة عقد التأمين وهو عقد شامل مما يعني تحمل الجهة المدعي عليها مسؤولية دفع كامل التعويض المستحقة للمصابين كون التأمين شامل لكافة الأضرار .
وحيث أن المركبة المتسببة للحادث تعود ملكيتها للمدعي عليها الثانية والمؤمنة لدى شركة التأمين بموجب عقد تأمين شامل وبالتالي فإن أحكام و شروط عقد التأمين الشامل هي الواجبة التطبيق على وقائع الدعوى وفقاً لما جاء بعقد التأمين الموقع فيما بين الطاعنة وشركة التأمين.
وحيث أن محكمة الإستئناف طبقت أحكام نظام التأمين الإلزامي دون الإلتفات لما جاء بعقد التأمين الشامل مما يجعل قرارها مخالفاً لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3436/2014) فصل (22/2/2015)