مبدأ قانوني6
وحيث أن ماقامت به الجهة المميزة من القائها فضلات الطعام الزائدة عن حاجة الجنود خارج منطقة القاعدة في الخلاء وتحت الشمس والهواء ودون طمرها أو التسيج عليها يجعلها مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن فعلها هذا وحيث أن الثابت من التقارير الفنية وشهادة منظميها عليها أن نفوق الأربع نياق كان نتيجة أكلها فضلات الطعام الذي أدى إلى تسمم أجسامها فتكون الجهة المميزة برميها هذه البقايا دون حراسة أو دون طمرها أو وضعها في مكان محمي أو مخصص لهذه قد ألحقت الضرر بنياق المميز ضده بالمباشرة على مقتضى المادة 275/2من القانون المدني.
وحيث أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله على مقتضى المادة 256 من القانون المدني فإن الجهة المميزة مسؤولة عن تعويض المميز ضده عن الأضرار التي لحقت به.
وحيث انتهت محكمة الإستئناف إلى ذلك فإن قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(648/2014فصل24/6/2014).