مبدأ قانوني5
وحيث أن المستدعية تستند في دعواها إلى أحكام التغرير والغبن الفاحش وتطلب بتعويضها عن الغبن الفاحش الذي لحق بها وهو المبلغ المدعى به.
وحيث أن محكمة الإستئناف قد توصلت إلى أن المدعية لا تستطيع التمسك بالعقد المعيب بعيب التغرير مع الغبن والمطالبة بالتعويض عنه لإختلاف أساس المطالبة بينهما وعلى سند القول: أن حق المستأنفة بالتعويض عن الضرر الذي لحقهما بالإستناد الى قواعد المسؤولية التقصيرية بموجب المادة 259 من القانون المدني الذي تدعيه لا ينشأ الا بعد ثبوت التغرير مع الغبن الفاحش للمحكمة وبعد أن يكون قد حكم بفسخ العقد.
وعلى ذلك فإنه ومن المادة 145 من القانون المدني نجد أنه لم يرد فيها ما يمنع صاحب خيار العيب أن يطالب العاقد الآخر بالفرق بين ما أعطاه للعاقد الآخر وبين ما حصل عليه مثلما له أن يطالب بفسخ العقد وأن محكمة الإستئناف قد حملت النص مالا يحتمل. وأن المادة 198 من القانون ذاته قد أعطت لصاحب خيار العيب أيضا إمساك المعقود عليه والرجوع بنقصان الثمن وكذلك تأيد هذا بنص المادة 259 من القانون ذاته والتي جاء فيها (إذا غر أحد آخر ضمن الضرر المترتب على ذلك الضرر).
ولم يرد في ان نص هذه المادة ما يشير إلى ما توصل إليه محكمة الإستئناف من أن حق المدعية (المميزة) بالتعويض عن الضرر الذي لحق بها لا ينشأ الا بعد ثبوت التغرير مع الغبن الفاحش للمحكمة وبعد أن يكون قد حكم بفسخ العقد حيث إن المحكمة المذكورة قد حملت النص مالا يحتمله وجاء نص المادة المذكورة واضحا من حيث إن استحقاق من غر ربه من ضمن الضرر المترتب على ذلك الغرر.
وعلى ذلك فإن قرار محكمة الإستئناف المطعون فيه دون ما جاء بهذه المواد بشكل سليم ووفق نصوصها دون تحميلها مالا تحتمل فيكون القرار في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(725/2014فصل16/7/2014).