مبدأقانوني 67
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بعدم اتباعها النقض الصادر عن محكمة التمييز وتطبيقها نظام التامين الإلزامي 32 لسنة 2001 بالرغم من أن النظام الواجب التطبيق هو النظام الواجب التطبيق هو نظام التأمين الإلزامي 29 سنة 1985 وحيث أن محكمة الإستئناف لم تقم باتباع النقض فعلياً فيما يتعلق بأن نظام التأمين الإلزامي 29 سنة 1985 هو الواجب التطبيق على وقائع الدعوى كون الدعوى حادث سير وقع بتاريخ 2\8\2002 أثناء سريان النظام السابق الذكر.
وحيث أن محكمة الإستئناف طبقت أحكام نظام التأمين الإلزامي 32 لسنة 2001فتكون بذلك خالفت أحكام القانون .
وقد حددت المادة 202 من قانون محاكمات مدنية الإجراءات الواجب على محكمة الإستئناف اتباعها في حال نقض حكمها من قبل محكمة التمييز .
وحيث أن محكمة الإستئناف قرت اتباع النقض إلا أنها لم تسر بالدعوى وفقا ما جاء فيه مخالفة بذلك أحكام المادة 202 من القانون ذاته وبما أنها لم تفعل فيكون قرارها مخالف للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (789/2014) فصل (16/7/2014)