مبدأقانوني 87
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بما توصلت إليه بعدم ثبوت أن سائق المركبة غير مرخص واعتبارها الشرط الذي يعفي شركة التأمين من دفع التعويض من دفع التعويض في حال السائق غير مرخص هو شرط تعسفي .
وحيث أن المادة 920 من القانون المدني عرفت عقد التأمين بأنه (عقد يلتزم به المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده أو تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل مبلغ محدد أو أقساط دورية يؤديها المؤمن له للمؤمن)..
وحيث أن مركبة المميز ضده مؤمنة لدى الطاعنة تمييزاً تأميناً شاملاً .
وحيث أن رقيب السير منظم مخطط الحادث أشار في تقريره أن خطأ سائق سيارة المميز ضده هو تغيير المسرب بشكل خاطىء ونسب إليه مخالفتي قانون السير المتمثلين بكونه سائق غير مرخص قانوناً وعدم حمل رخصة الإقتناء وعلى ما ورد باجتهاد لمحكمة التمييز أن العقد الجاري بين طرفي الخصومة هو عقد رضائي وهو شريعتهما الواجبة التطبيق وحيث انه قد استثنى من حدود التغطية والهلاك والتلف والحوادث التي تقع أو تنشأ أثناء قيادتها بمعرفة شخص غير مرخص له بالقيادة أو وجودها في حراسته بقصد قيادتها فيكون هذا الإستثناء واجب الأعمال وبالتالي لا تعارض في إعمال بنود العقد وأحكام المادة 920 من القانون المدني .
وحيث ان الضرر قد لحق بالمؤمن له بالذات جراء تلف مركبته بحادث تسبب فيه ابنه غير المرخص قانوناً فيكون من باب أولى عدم استحقاق المدعي لأي تعويض وبالتالي فإن الحكم برد دعواه عن شركة التأمين موافقا للأصول وحيث انتهت محكمة الاستئناف لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالف لأحكام القانون وفي غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العامه رقم (971/2014) فصل (2/9/2014)