مبدأ قانوني 18
وحيث أن العلاقة بين طرفي هذه الدعوى يحكمها عقد التأمين المبرم بينهما والساري المفعول بتاريخ الحادث موضوع الدعوى, وبالرجوع إلى عقد التأمين ومرفقاته يتبين أنه تضمن الأخطار المشمولة بالتأمين والمشار إليها بالعقد قد تضمنت وعلى الصفحة الثانية من جدول العقد بما يلي 🙁 يستثنى من التأمين الإصابات والأضرار الناجمة عن حوادث السير…).
وحيث أن عقد التأمين الذي يحكم العلاقة بين الطرفين استثنى صراحه الإصابات الناجمة عن حوادث السير ولما كان الحادث موضوع هذه الدعوى المتعلقة بدهس المصاب ناجم عن حادث سير فإن الإصابة الذي تعرض لها المصاب نتيجة دعسه من قبل القلاب غير مشمولة بالتغطية التأمينية وعليه يكون قرار محكمة الاستئناف في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1017/2015) فصل (4/6/2015)