مبدأ قانوني 17
وحيث أن عقد التأمين هو عقد تأمين المركبات شامل تكميلي أي أن هذا العقد يتضمن نوعين من التأمين حسب عنوانه وهي تغطية الأضرار التي تلحق بالمركبة والأضرار التي تلحق بالغير ويؤيد ذلك ما جاء بصدره شهادة عقد التأمين الواردة ضمن مبرزات المدعي والخاصة بالسيارة المؤمنة لدى المدعي عليها حيث نصت صراحه أن الحد الأعلى لمسؤولية الشركة بالنسبة للغير طبقاً لنظام التأمين الإلزامي الساري المفعول وعليه وحيث أن السيارة المتسببة بالحادث مؤمنة لدى المدعي عليها فهي ملزمة بالتعويض للمدعي والخصومة صحيحة وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1175/2015) فصل (12/8/2015)