مبدأ قانوني 16
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بعدم مراعاة أن المدعي هو من قام بدفع نفقات العلاج كونه مالك المركبة وكونه مسؤولاً تجاه الغير بما تحدثه المركبة من أضرار كون المركبة مؤمنة تأميناً شامل لوجود عقد التأمين بين المالك المدعي والشركة المدعى عليها.
حيث نجد أن محكمة الإستئناف قد عالجت هذه الدعوى وفقاً لنظام التأمين الإلزامي في حين أن المدعي أثار هذا السبب دفعاً مفاده أن المركبة موضوع الدعوى مؤمنة تأميناً شاملاً بتاريخ وقوع الحادث على الوجه الوارد في السبب الثاني من أسباب الإستئناف إلا أن محكمة الإستئناف حجبت نفسها عن معالجة ذلك واقتصر علاجها للدعوى على أساس نظام التأمين الالزامي مما يجعل القرار مشوباً بالقصور في التعليل وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1216/2015) فصل (17/8/2015)